المفتي: محمد الحسن ولد الددو الإجابة:
إن النصيحة هي أن يُدرك الإنسان أن الاشتغال بما حرم الله سبحانه وتعالى قد يكون جالباً لبعض الأرزاق العاجلة في الحياة الدنيا، ولكنه خطر على الإنسان في الدار الآخرة، فعلى الإنسان أن يتقي الله في ذلك، وإذا أوتي مهارة أو حسن صوت ونحو ذلك استعمله في المباح ولم يستعمله في الحرام، وعليه أن يبتعد عن الآلات المحرمة كالمعازف ونحوها فهي حرام مطلقاً، وعليه إذا أراد أن ينشد بصوت مطرب يطرب له هو أو يطرب له غيره أن يراعي في ذلك الضوابط الشرعية وهي أن لا تنشد المرأة أمام الأجانب فهذا حرام مطلقاً، والرجل يجوز أن ينشد بحضرة الأجنبيات، لكن بشرط أن لا يقع اختلاط ولا نظر محرم، وبشرط أن لا يؤثر أيضاً في عقولهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفقاً بالقوارير يا أنجشة"، وكذلك من هذه الشروط أن يكون المنشَد أي القول الذي ينشده مأذونا في إنشاده شرعاً، فإن كان غزلاً أو هجاءً أو نحو ذلك فهو حرام لا يحل الإنشاد به، وإن كان تحفيزاً للهمم أو موعظة أو ذكراً أو ثناء على الله واعترافاً له بالجميل فهذا من النشيد الذي هو سنة مثل قول ابن رواحة رضي الله عنه:
تالله لولا الله ما اهتدينا *** ولا تصدقنا ولا صلينا
إن أولاء قد بغوا علينا *** إن يطلبونا خطة أبينا
ونحو ذلك.